الأربعاء، ١ أغسطس ٢٠١٢

لجنة المقومات الأساسية بـ"التأسيسية" تنتهي من 9 مواد مستحدثة عن "الذوات المصونة" والزكاة والأوقاف والزراعة والبيئة



انتهت لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية للدستور- خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء- من مناقشة المواد الخاصة بباب "المقومات"، ليشتمل على 48 مادة من دستور 1971، إضافة إلى 9 مواد مستحدثة، وأرسلت اللجنة المواد المستحدثة إلى لجنة الصياغة بالجمعية.
ونصت أولى المواد المستحدثة على أن "الذات الإلهية مصونة ويحظر المساس أو التعرض لها، وكذا ذوات أنبياء الله ورسله جميعًا، وأمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين"، والمادة الثانية الخاصة بالزكاة، نصت على "أن تعمل الدولة على إيجاد مؤسسة عامة تقوم على تحصيل الزكاة من المكلفين بها، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مع مراعاة ترك نسبة محددة منها ليتولى الملتزمون بها التصرف فيها لصالح المستحقين من ذويهم، كما تتولى تحصيل زكاة الركائز بين المؤسسات العاملة عليها، وتتولى إنفاق كل ما يصل إليها في مصارفها الشرعية".
وفيما يتعلق بمادة الأوقاف "فتلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيري وينظم القانون الأوقاف، وتحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة واستثمارها، وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقًا لشروط الوقف"، كما استحدثت اللجنة مادة عن الزراعة نصت على أن "الزراعة مقوم أساسي في الاقتصاد وتعمل الدولة على رعاية الفلاحين والعمال والزراعيين ودعم جمعياتهم واتحاداتهم وإشراكهم في التخطيط الزراعي"، كذلك استحدثت اللجنة مادة خاصة بحماية البيئة، مفادها "أن تحمي الدولة والمجتمع جميع شواطئ جمهورية مصر العربية".